السيد محمد سعيد الحكيم

316

فاجعة الطف (أبعادها، ثمراتها، توقيتها)

وحددت على النبيذ « 1 » ،

--> ( 1 ) وقد أحل عمر بن الخطاب النبيذ ، فقد ورد عن عمرو بن ميمون قال : « قال عمر رضي الله عنه : إنا لنشرب من النبيذ نبيذاً يقطع لحوم الإبل في بطوننا من أن تؤذينا » . السنن الكبرى للبيهقي ج : 8 ص : 299 كتاب الأشربة : باب ما جاء في وصف نبيذهم الذي كانوا يشربونه . بل ورد عن نافع بن عبد الحارث أنه قال : قال عمر : « اشربوا هذا النبيذ في هذه الأسقية ، فإنه يقيم الصلب ، ويهضم ما في البطن ، وإنه لن يغلبكم ما وجدتم الماء » . المصنف لابن أبي شيبة ج : 5 ص : 526 كتاب الأشربة : من كان يقول إذا اشتد عليك فاكسره بالماء ، واللفظ له . كنز العمال ج : 5 ص : 522 ح : 13795 . وعن ابن عون قال : « أتى عمر قوماً من ثقيف قد حضر طعامهم . فقال : كلوا الثريد قبل اللحم ، فإنه يسد مكان الخلل ، وإذا اشتد نبيذكم فاكسروه بالماء ، ولا تسقوه الأعراب » . المصنف لابن أبي شيبة ج : 5 ص : 526 كتاب الأشربة : من كان يقول إذا اشتد عليك فاكسره بالماء . ومراده من ذلك منع إسكاره بخلطه بالماء . ومن الطريف ما رواه الشعبي عن سعيد وعلقمة : أن أعرابياً شرب من شراب عمر ، فجلده عمر الحد . فقال الأعرابي : « إنما شربت من شرابك ! » فدعا عمر شرابه فكسره بالماء ، ثم شرب منه وقال : « من رابه من شرابه شيء فليكسره بالماء » . أحكام القرآن للجصاص ج : 2 ص : 581 . وجاء رجل قد ظمئ إلى خازن عمر ، فاستسقاه فلم يسقه ، فأتي بسطيحة لعمر ، فشرب منها ، فسكر . فأتي به عمر ، فاعتذر إليه ، وقال : إنما شربت من سطيحتك . فقال عمر : إنما أضربك على السكر . فضربه عمر . شرح معاني الآثار ج : 4 ص : 218 ، واللفظ له . المحلى ج : 7 ص : 486 . فتح الباري ج : 10 ص : 34 . وعن سعيد بن ذي لعوة قال : « أتي عمر برجل سكران ، فجلده . فقال : إنما شربت من شرابك . فقال : وإن كان » . شرح معاني الآثار ج : 4 ص : 218 . وقد ورد تحريمه في روايات الجمهور عن رسول الله . فقد روى ابن عمر قال : « نهى رسول الله ( ص ) عن الحنتمة » . قيل : « وما الحنتمة ؟ » قال : « الجرة » . يعني النبيذ . مسند أحمد ج : 2 ص : 27 مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب . وقال عبد الله بن إدريس الكوفي : « قلت لأهل الكوفة : يا أهل الكوفة ، إنما حديثكم الذي تحدثونه في الرخصة في النبيذ عن العميان والعوران والعمشان . أين أنتم عن أبناء المهاجرين والأنصار ؟ ! » . السنن الكبرى للبيهقي ج : 8 ص : 306 كتاب الأشربة : باب ما جاء في الكسر بالماء .